التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · نظام الجلسات

المادة 48من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

المادة 48 - اذا عاد العضو الذي قررت الاكثرية منعه من الكلام على الوجه المبين في المادة السابقة الى الاخلال بالنظام والتشويش وكذلك كل عضو يتفوه بكلام فيه تحقير او شتم فللرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب العضو الذي وقع التحقير عليه ان يطلب الى المجلس ان يتخذ للمرة الاولى قراراً بلزوم مغادرته المجلس طيلة اجتماع ذلك اليوم. وعلى ذلك العضو ان يغادر المجلس في الحال فان لم يذعن فللرئيس ان يخرجه بالقوة.

الإحالة

المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية