التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر الشكاوى والبيانات · المادة 55 -

المادة 59من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

المادة 59 - اذا لم تجب رئاسة الوزراء عن اي اقتراح ارسل اليها بموجب المادة (25) بوضع مشاريع القوانين او تعديلها او الغائها وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ الاقتراح او اذا لم تجب في خلال شهر واحد عن الاستدعاءات والمعاملات المرسلة اليها بمقتضى المادة (35) فلكل من الاعضاء ان يطلب الى المجلس رفع عريضة بالواقع الى جلالة الملك وعلى الرئيس ان ياخذ الآراء فوراً وان يعمل بما تقرر الاكثرية فان اقرت وجوب رفع العريضة فيطلب الى اللجنة الادارية ان تضع صيغتها لتعرض على المجلس في الجلسة التالية لاقرارها نهائياً ورفعها الى السدة الملكية.

الإحالة

المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية