التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة رقم 952 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2903 نيسان 1955

تعرض الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب الى البيع في الاسواق العامة وتستوفى من البائع عنها الرسوم التالية: فلس أ- 5 عن الخضار والفواكة التي يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات حتى الـ 25 كيلوغراماً. ب- 20 عما يزيد وزنه عن الـ 25 كيلوغراماً حتى الخمسين كيلوغراماً. ج- 40 عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلو غراماً حتى المئة كيلوغرام. د- 400 عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن المئة كيلوغرام ويقل عن الطن.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة رقم 952 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية