نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطريق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشودة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية رقم 734 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 1057
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطريق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشودة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية رقم 734 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1057)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق غير ساري
رقم 734 لسنة 1955 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1057، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لا يجوز سوق اية مركبة نارية لا تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص على اي طريق بسرعة تتجاوز ال (40) كيلومترا في الساعة داخل حدود المدن والقرى و (80 ) كيلومترا في الساعة خارجها و (45) كيلومترا في الساعة ضمن المناطق العسكرية.
المادة 3
المادة 3- لا يجوز سوق اية مركبة نارية تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص واية مركبة نارية تجارية ( شحن) على اي طريق بسرعة تتجاوز ال (30) كيلومتراً في الساعة داخل حدود المدن والقرى و (50) كيلومترا في الساعة خارجها و (40) كيلومترا في الساعة ضمن …
المادة 4
المادة 4- اذا انتهت رخصة سير سيارة ولم يشعر صاحب تلك السيارة مركز الترخيص خطياً بأن السيارة متعطلة عن العمل ويسلم رخصة السير مع لوحتي الارقام في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة الى مركز الترخيص تستوفي كافة الرسوم المطلوبة عن تلك …
المادة 5
المادة 5- يمنع تسجيل وترخيص السيارات العمومية الصغيرة (صالون) في المملكة الاردنية الهاشمية مجدداً الا اذا شطبت سيارة غير صالحة او قديمة مقابل ذلك غير انه يجوز تسجيل وترخيص السيارات في حالات استثنائية اذا كانت حاجة اللواء تتطلب ذلك نظام …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.