تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وفقاً لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة أحد موظفي وزارة المالية او محضري المحاكم او قادة الشرطة والدرك والمخافر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام التقاعد المدني رقم "54" لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 56 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 رقم 861 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام التقاعد المدني رقم "54" لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 56 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 رقم 861 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1120)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.