التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه رقم 804 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الماده 2- تستوفى لمنفعة امانة العاصمة الرسوم التالية:- ذبحية نفخ نقل زرابة فلس فلس فلس فلس أ- 80 15 60 20 عن كل رأس من الضان والماعز. ب- 45 10 30 15 عن كل رأس من الحمل والجدي. ج- 600 100 300 40 عن كل رأس من البقر. د- 1000 100 400 50 عن كل رأس من الجمل والجاموس. هـ- 600 100 300 50 عن كل رأس من الخنزير. 20 عن سقط البقر والابل. 10 عن سقط الضأن والماعز.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه رقم 804 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية