الماده 2- تستوفى لمنفعة امانة العاصمة الرسوم التالية:-
ذبحية نفخ نقل زرابة
فلس فلس فلس فلس
أ- 80 15 60 20 عن كل رأس من الضان والماعز.
ب- 45 10 30 15 عن كل رأس من الحمل والجدي.
ج- 600 100 300 40 عن كل رأس من البقر.
د- 1000 100 400 50 عن كل رأس من الجمل والجاموس.
هـ- 600 100 300 50 عن كل رأس من الخنزير.
20 عن سقط البقر والابل.
10 عن سقط الضأن والماعز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه رقم 804 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه رقم 804 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 290)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.