نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه رقم 804 لسنة 1955
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه رقم 804 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 290)
المواد 4
المادة 1
الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ أمانة
العاصمة ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1955.
المادة 2
الماده 2- تستوفى لمنفعة امانة العاصمة الرسوم التالية:- ذبحية نفخ نقل زرابة فلس فلس فلس فلس أ- 80 15 60 20 عن كل رأس من الضان والماعز. ب- 45 10 30 15 عن كل رأس من الحمل والجدي. ج- 600 100 300 40 عن كل رأس من البقر. د- 1000 100 400 50 عن كل …
المادة 3
الماده 3- يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلسات عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة أمانة العاصمة لبيعه فيها.
المادة 4
الماده 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.