التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رقم 809 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 809 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 798، ص 158
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 798ص 15816 تموز 1944

يترتب على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام ان تنظم في بداية كل سنة بيانا يتضمن مفردات القضايا وغيرها من الاوراق التي تقرر اتلافها وفقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا النظام وان تقدم هذا البيان الى وزير العدلية بعد قيامها بعملية الاتلاف فورا.

الإحالة

المادة 4 من نظام رقم 809 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 809 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 798، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية