التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 809 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 809 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 798، ص 158
نُشر
16 تموز 1944
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 809 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 809 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 798، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لوزير العدلية ان يعين بمقتضى هذا النظام ، لجان خاصة لاتلاف الاوراق والدفاتر المستعملة في دوائر العدلية والتي يرى انه لا فائدة ترجى من بقائها تجنبا لتراكمها في المستودعات.

المادة 3

تتلف جميع اوراق القضايا التي مرت عليها مدة مرور الزمن ولا ينتظر وجود اية فائدة من بقائها والاحتفاظ بها وذلك بعد ان تدون ملاحظة عن اتلافها بجانب قيد كل منها في دفتر الاساس او اي دفتر اخر قيدت فيه.

المادة 4

يترتب على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام ان تنظم في بداية كل سنة بيانا يتضمن مفردات القضايا وغيرها من الاوراق التي تقرر اتلافها وفقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا النظام وان تقدم هذا البيان الى وزير العدلية بعد …

المادة 5

يلغى النظام في اصول المحاكم رقم (1) لسنة 1942.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية