التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 808 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 798، ص 159
نُشر
16 تموز 1944
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 808 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 798، ص 159)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية. أ- المواشي ذوات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز ). ب- القش التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام رقم 1 المنشور في العدد 795 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية