نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 808 لسنة 1944
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 798، ص 159
- نُشر
- 16 تموز 1944
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 808 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 798، ص 159)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية.
أ- المواشي ذوات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز ).
ب- القش التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
المادة 2- يلغى النظام رقم 1 المنشور في العدد 795 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.