الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972
المادة 25- أ- تنظم مستندات الادخال بجميع ما يرد للجامعة او يقام فيها. شراء او هبة او مساعدة من لوازم ومواد حال
وصولها.
ب- لا تؤدي قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستندات ادخال بها حسبما ورد في (أ). ويجوز صرف دفعات على الحساب
لا تتجاوز قيمتها نسبة 75% من قيمة اللوازم المسلمة حسب الاصول وبما لا يتجاوز 50% منقيمة اللوازم الموردة الى الموقع.
جـ- يستثنى من المنصوص عليه في الفقرة (ب) الامور التالية:-
- حالات العطاء والاعتمادات الخارجية.
- حالات الشراء الخارجي طبقا لنص المادة (22) من هذا النظام.
- المشتريات النثرية طبقا للمواد (4، 5) من هذا النظام.