التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · بيع اللوازم واهداؤها وشطبها

المادة 34من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972

المادة 34- أ- يتم إتلاف وشطب قيود اللوازم التالفة او المفقودة والتي لا تزيد قيمتها الاصلية على (200) مائتي دينار، بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مسبب من العميد/ مدير الوحدة الادارية، واذا زادت القيمة الاصلية على ذلك ، تؤخذ موافقة مجلس العمداء على الاتلاف او الشطب. ب- تتم عملية الاتلاف بإشراف لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ممثل عن دائرة اللوازم وآخر عن دائرة المحاسبة. جـ- لا يجوز إتلاف اللوازم إلا في حالة تعذر بيعها، او وجود مصلحة باتلافها.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية