التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشراء

المادة 13من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972

المادة 13- طرح العطاء واحالته أ- يعلن بواسطة لجنة العطاءات المركزية، وفي صحيفة يومية محلية واحدة، او اكثر عن طرح عطاءات اللوازم التي تزيد قيمتها عن (500) خمسمائة دينار، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم عروض المناقصة بمدة لا تقل عن اسبوع واحد، ويجوز الاعلان بواسطة وسائل الاعلام في الداخل والخارج، كما يجوز توزيع العطاء على المناقصين المحتملين بالاضافة الى الاعلان. ب- تطرح دائرة اللوازم دعوات الشراء التي تقل قيمتها عن (500) خمسمائة دينار، وتوزع الدعوات على التجار والشركات المعنية بواسطة البريد المسجل او التوزيع المباشر مقابل توقيع على ايصال بتسليم دعوة شراء. ويمكن الاعلان بالصحف المحلية عن ذلك. جـ- لا يحق للعاملين في الجامعة تقديم عروض لعطاءاتها ، كما انه لا يجوز شراء اية لوازم منهم او تكليفهم بتنفيذ اية اعمال، الا في مجال تأليف الكتب او شراء المكتبات الخاصة او الاعمال الفنية كالرسم والنحت والتصوير. د- 9 للجنة العطاءات عدم قبول العروض التي ترو ناقصة او متأخزة مغايرة للمواصفات. هـ- يحق للجنة العطاءات النظر بطلب احد المشتركين الغاء اشتراكه في العطاء قبل الموعد المحدد لفتح ذلك العطاء اذا اقتنعت بالمبررات.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية