الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972
المادة 13- طرح العطاء واحالته
أ- يعلن بواسطة لجنة العطاءات المركزية، وفي صحيفة يومية محلية واحدة، او اكثر عن طرح عطاءات اللوازم التي تزيد قيمتها
عن (500) خمسمائة دينار، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم عروض المناقصة بمدة لا تقل عن اسبوع واحد، ويجوز الاعلان
بواسطة وسائل الاعلام في الداخل والخارج، كما يجوز توزيع العطاء على المناقصين المحتملين بالاضافة الى الاعلان.
ب- تطرح دائرة اللوازم دعوات الشراء التي تقل قيمتها عن (500) خمسمائة دينار، وتوزع الدعوات على التجار والشركات المعنية
بواسطة البريد المسجل او التوزيع المباشر مقابل توقيع على ايصال بتسليم دعوة شراء. ويمكن الاعلان بالصحف المحلية عن
ذلك.
جـ- لا يحق للعاملين في الجامعة تقديم عروض لعطاءاتها ، كما انه لا يجوز شراء اية لوازم منهم او تكليفهم بتنفيذ اية
اعمال، الا في مجال تأليف الكتب او شراء المكتبات الخاصة او الاعمال الفنية كالرسم والنحت والتصوير.
د- 9 للجنة العطاءات عدم قبول العروض التي ترو ناقصة او متأخزة مغايرة للمواصفات.
هـ- يحق للجنة العطاءات النظر بطلب احد المشتركين الغاء اشتراكه في العطاء قبل الموعد المحدد لفتح ذلك العطاء اذا
اقتنعت بالمبررات.