الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972
المشتريات الخارجية
المادة 21- أ- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية وتقرير منها يبين مصلحة الجامعة، ايفاد لجنة
الى الاسواق الخارجية لتأمين شراء اللوازم المطلوبة في حدود ثلاثة آلاف دينار.
ب- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية وتقرير منها يبين مصلحة الجامعة، ايفاد لجنة الى الاسواق
الخارجية لتأمين شراء اللوازم المطلوبة بمبالغ تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
جـ- تكون قرارات هذه اللجان قطعية في حدود المبالغ المفوضية بالشراء بها.
د- تراعي في اتخاذ قرارات هذه اللجان، ما امكن، الاجراءات المقررة حسب احكام هذا النظام.