التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · بيع اللوازم واهداؤها وشطبها

المادة 32من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972

الفصل الرابع بيع اللوازم واهداؤها وشطبها المادة 32- أ- يقدم عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية الى دائرة اللوازم بيع المواد غير اللازمة او غير الصالحة او المواد الانتاجية ويعرض الموضوع على لجنة العطاءات المركزية، وتقترح اللجنة على رئيس الجامعة ما تراه في ذلك ويأخذ رئيس الجامعة القرار الذي يراه مناسباً. ب- تقيد أثمان اللوازم المباعة في مادة الواردات المتفرقة في ميزانية الجامعة.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية