التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشراء

المادة 5من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972

المادة 5- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن (50) خمسين دينارا من قبل دائرة اللوازم، بناء على (طلب معتمد) من العميد او مدير الوحدة الادارية بطريقة امر الشراء المحلي. ب- يجوز للعميد او لمدير الوحدة الادارية شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن (50) خمسين دينارا ولا تتجاوز (100) مائة دينار، بواسطة لجنة من اثنين يمثل احدهما دائرة اللوازم ويسميه رئيس الدائرة ويمثل الثاني العمادة او الوحدة الادارية ذات العلاقة ويسميه العميد او مدير الوحدة الادارية.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية