الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972
المادة 7- أ- تجري جميع المشتريات والاعمال التي تزيد قيمتها عن (500) دينار والمخصص لها مخصصات في الميزانية والواردة
بالقوائم الملحقة بها، بواسطة لجنة العطاءات المركزية المؤلفة على النحو التالي:-
1- الامين العام او من يقوم مقامه - رئيساً
2- رئيس دائرة اللوازم او من يقوم مقامه - عضواً
3- رئيس دائرة المحاسبة او من يقوم مقامه - عضواً
4- ممثل عن العمادة / الوحدة الادارية المختصة - عضواً
يسميه العميد او مدير الوحدة الادارية.
5- عضو - او بديل عنه - يسميهما الرئيس - عضوا
لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- يحق للجنة العطاءات المركزية ، في الحالات الضرورية والمستعجلة، والتي يقرها رئيس الجامعة شراء لوازم او القيام
باعمال لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار دون الحاجة الى طرح العطاء وتحصل اللجنة على ثلاثة عروض خطية على الاقل
كلما امكن ذلك.