التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشراء

المادة 7من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972

المادة 7- أ- تجري جميع المشتريات والاعمال التي تزيد قيمتها عن (500) دينار والمخصص لها مخصصات في الميزانية والواردة بالقوائم الملحقة بها، بواسطة لجنة العطاءات المركزية المؤلفة على النحو التالي:- 1- الامين العام او من يقوم مقامه - رئيساً 2- رئيس دائرة اللوازم او من يقوم مقامه - عضواً 3- رئيس دائرة المحاسبة او من يقوم مقامه - عضواً 4- ممثل عن العمادة / الوحدة الادارية المختصة - عضواً يسميه العميد او مدير الوحدة الادارية. 5- عضو - او بديل عنه - يسميهما الرئيس - عضوا لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يحق للجنة العطاءات المركزية ، في الحالات الضرورية والمستعجلة، والتي يقرها رئيس الجامعة شراء لوازم او القيام باعمال لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار دون الحاجة الى طرح العطاء وتحصل اللجنة على ثلاثة عروض خطية على الاقل كلما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية