التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن رقم 812 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 811، ص 284
نُشر
17 كانون الأول 1944
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن رقم 812 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 811، ص 284)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى امارة شرق الاردن: أ- الابقار - الضأن - الماعز - الجمال - الخنازير. ب- القش - التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية