نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن رقم 812 لسنة 1944
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 811، ص 284
- نُشر
- 17 كانون الأول 1944
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن رقم 812 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 811، ص 284)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى امارة شرق الاردن:
أ- الابقار - الضأن - الماعز - الجمال - الخنازير.
ب- القش - التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.