نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 801 لسنة 1944
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 895، ص 118
- نُشر
- 1 حزيران 1944
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 801 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 895، ص 118)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها غير ساري
رقم 801 لسنة 1944 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 895، ص 118، نُشر في 1 حزيران 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى شرق الاردن.
أ- المواشي ذات الاظلاف (البقر - الضأن - الماعز )
ب- القش- التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.