نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1944 رقم 20 لسنة 1944
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 811، ص 284
- نُشر
- 17 كانون الأول 1944
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1944 رقم 20 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 811، ص 284)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 20 لسنة 1944 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 811، ص 284، نُشر في 17 كانون الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود الاحواض السالف ذكرها - وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة - من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تستثنى الاحواض المذكورة من حدود الحراج الموصوفة في العدد (267) الصادر بتاريخ 16 تموز لسنة 1930 من الجريدة
الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.