نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية رقم 5 لسنة 1944
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 803، ص 217
- نُشر
- 10 تشرين الأول 1944
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية رقم 5 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 803، ص 217)
حياة القانون
نظام حول منع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية غير ساري
رقم 5 لسنة 1944 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 803، ص 217، نُشر في 10 تشرين الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يمنع دخول الخيول والبغال والحمير من فلسطين الى شرق الاردن.
المادة 2
المادة 2- يمنع خروج الخيول والبغال والحمير من شرق الاردن الى فلسطين.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول منع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.