نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 810 لسنة 1944
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود الاحواض السالف ذكرها وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تستثنى الاحواض المذكورة من حدود الحراج الموصوفة في العدد (267) الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة
الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.