التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 400 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1202، ص 791
نُشر
7 تشرين الثاني 1954
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 400 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 791)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 400 لسنة 1954 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 791، نُشر في 7 تشرين الثاني 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1-يمنع ذبح انثيات الحيوانات الآتية انواعها وعرض لحومها في الاسواق العامة الا بتفويض من وزير الزراعة:- أ- الجمال ب- البقر والجاموس ج- الغنم د- الماعز هـ- الخنازير

المادة 2

المادة 2- أ - يمنع ذبح انثيات الحيوانات قبل بلوغها الخمس سنوات للاغنام والثماني سنوات للحيوانات الاخرى المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام ب- يمنع ذبح انثيات الحيوانات ولو تجاوزت السن المذكور اعلاه اذا كانت حاملاً( في دور الحمل).

المادة 3

المادة 3- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للاغنام والماعز وستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام على ان لا يسمح بالذبح قبل اول نيسان من السنة الميلادية.

المادة 4

المادة 4- كل من خالف نصوص المواد المذكورة في هذا النظام يعد مذنباً وتطبق عليه احكام المادة 22 و 23 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 و 1945.

المادة 5

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1951 المنشور في ملحق رقم (1) للعدد 1062 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16\4\1951.

المادة 6

المادة 6- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية