نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 400 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1202، ص 791
- نُشر
- 7 تشرين الثاني 1954
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 400 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 791)
حياة القانون
نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 400 لسنة 1954 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 791، نُشر في 7 تشرين الثاني 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ - يمنع ذبح انثيات الحيوانات قبل بلوغها الخمس سنوات للاغنام والثماني سنوات للحيوانات الاخرى المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام ب- يمنع ذبح انثيات الحيوانات ولو تجاوزت السن المذكور اعلاه اذا كانت حاملاً( في دور الحمل).
المادة 3
المادة 3- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للاغنام والماعز وستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام على ان لا يسمح بالذبح قبل اول نيسان من السنة الميلادية.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.