نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام بموجب قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 805 لسنة 1954 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء
رقم 21 لسنة 1939غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- تستوفى اثمان المياه التي تستهلكها الحيوانات التي تحجر في المحجر المذكور حسب التعرفة التالية:- 5 فلوس عن كل رأس من الاغنام والماعز والحيوانات الصغيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر 10 فلوس عن كل رأس من الابل والخيل والابقار …
المادة 2
المادة 2- تطهر السيارات ووسائط النقل الاخرى التي تنقل بها الحيوانات بالمواد المطهرة اللازمة التي يعينها مدير البيطرة
ويستوفى مبلغ (500) فلس عن كل سيارة او واسطة نقل اخرى لقاء تطهيرها.
اسأل مساعدك عن نظام بموجب قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.