التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بموجب قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 805 لسنة 1954 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- تستوفى اثمان المياه التي تستهلكها الحيوانات التي تحجر في المحجر المذكور حسب التعرفة التالية:- 5 فلوس عن كل رأس من الاغنام والماعز والحيوانات الصغيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر 10 فلوس عن كل رأس من الابل والخيل والابقار …

المادة 2

المادة 2- تطهر السيارات ووسائط النقل الاخرى التي تنقل بها الحيوانات بالمواد المطهرة اللازمة التي يعينها مدير البيطرة ويستوفى مبلغ (500) فلس عن كل سيارة او واسطة نقل اخرى لقاء تطهيرها.

اسأل مساعدك عن نظام بموجب قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية