نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4450، ص 3210
- نُشر
- 16 آب 2000
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3210)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 29 لسنة 2000 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3210، نُشر في 16 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ-يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه خطياً وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهم رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - لرئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس تعيين عضو آخر او اكثر من …
المادة 4
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والمسؤوليات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ونشره ودعمه ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.