التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3210
نُشر
16 آب 2000
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3210)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 29 لسنة 2000 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3210، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ-يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه خطياً وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهم رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - لرئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس تعيين عضو آخر او اكثر من …

المادة 4

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والمسؤوليات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري …

المادة 5

لمجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي المستند الى توصية مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة كلياً او جزئياً للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 6

لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.

المادة 7

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ونشره ودعمه ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية