ربط اجهزة المياه -
المادة 11-
يقوم المجلس بوصل دورة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك رسم الوصل وجميع المصاريف الناشئة عن عملية الوصل ولا
يجوز لاي شخص ان يفتح او يقفل انابيب او صمامات او ادوات الوصل او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي
يتذرع به الا بتفويض من المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.