الاعفاء من الرسوم
المادة 21-
يجوز للمجلس أن يعفى من رسم المياه ، المدارس ، المساجد ، الكنائس ، كما يجوز له ايضا ان يعفى من رسم المياه مؤسسات
البر والاحسان كالمثابات ( الموسبيس ) والمستشفيات ، والتكايا ، بشرط ان تكون مستعملة كليا لاقامة الحجاج او قبول
المرضى مجانا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.