حظر التركيب او التغيير دون اذن -
المادة 22-
لا يجو لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار المشترك ، او لاي شخص آخر ان يركب دورة المياه ، او ان يغير او يوسع او
يعبث باي دورة مياه وضعت او ركبت من قبل المجلس او بتصريح منه ، الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.