حظر مجاورة حفر المراحيض للانابيب
المادة 23-
1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفرة للرماد او للقاذورات ، او جورة مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء
غير نظيف بالقرب من دورة المياه.
2- يكون المالك مسؤولا عن ازالة او اصلاح او تغيير اية حفرة رماد او حفرة قاذورات او حفرة مرحاض او حفرة راشحة او
مكان او وعاء او شيء غير نظيف ، اذا كلفه رئيس المجلس بذلك باشعار كتابي، فاذا تخلف المالك عن اجراء ما كلف به في
الاشعار من نقل او اصلاح او تغيير ضمن المدة المعينة في الاشعار وعلى الوجه المقرر فيه ، يحق للمجلس ان يقوم بعملية
الازالة او الاصلاح او التغيير وان يحصل النفقات من المالك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 23من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.