حظر تبذير المياه
المادة 24-
لا يجوز لاي مشترك او لشخص يسكن في عقار مشترك تورد اليه المياه ان يسمح بتبذير المياه بسبب وجود خلل في اية وصلة
، او ترك اية وصلة او حنفية مفتوحة ، ويترتب على المشترك ان يبلغ اللجنة فورا عن اي خلل كهذا، كما يترتب على مالك
العقار ان يتخذ التدابير الضرورية في الحال لاصلاح ذلك الخلل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.