التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
السنكريون المفوضون المادة 25- 1- لا يجوز لاي شخص ان يركب جهاز مياه ، او يغيره ، او يصلحه ، كما لا يجوز السماح لاي شخص القيام بما ذكره سابقاَ، الا اذا كان ذلك الشخص يحمل شهادة سنكري صادرة من المجلس يصرح له بالقيام بالعمليات المذكورة ، ويقتضي على حامل رخصة السنكرة ان يبرزها لدى الطالب الى الشخص المفوض بذلك من المجلس او الى مالك العقار. 2- اذا كان من رأي المجلس ، في اي وقت من الاوقات ، ان شخصا يحمل رخصة لتعاطي مهنة السنكرة بمقتضى هذا النظام، قد تخلف او قصر في القيام بالشغل على وجه يرضى به المجلس يجوز له ان يلغي رخصته ، وحينئذ لا يسمح لذلك السنكري بتعاطي مهنة السنكرة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 25 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية