التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تبليغ المستندات المادة 29- ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او محل اقامته فاذا ارسل اليه بالبريد العادي يعتبر انه قد بلغ اليه في اليوم الثاني من تاريخ ارساله الى المشترك في البريد ويعتبر التبليغ الذي يتم بالتسليم في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله او في محل اقامته انه قد تم حسب الاصول اذا سلم المستند من قبل احد موظفي المجلس الى المشترك او الى اي شخص يشتغل في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله او الى اي فرد بالغ من افراد عائلة المشترك يقيم معه في مسكنه او اذا الصق على باب محل العمل او المسكن.

الإحالة

المادة 29 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية