احكام مؤقتة
المادة 30-
يقتضي على مالك او مشغل اي عقار تورد اليه المياه من قبل المجلس حين بدء العمل بهذا النظام ان يقدم خلال شهر من التاريخ
المذكور طلبا الى المجلس وفقا الى احكام المادة الثامنة من هذا النظام فاذا تخلف المالك او المشترك عن تقديم الطلب
المذكور الى المجلس خلال المدة المذكورة يحق للمجلس ان يقطع المياه الموردة الى العقار المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.