العقوبة
المادة 31-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة يرتكبها فاذا استمر ارتكاب
المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تزيد على جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد ابلاغه اخطاراً كتابياً
لتلك المخالفة من قبل رئيس المجلس او بعد ادانته ان لم يكن قد بلغ اخطاراً كتابياً كهذا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 31من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 31 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.