التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
العقوبة المادة 31- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة يرتكبها فاذا استمر ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تزيد على جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد ابلاغه اخطاراً كتابياً لتلك المخالفة من قبل رئيس المجلس او بعد ادانته ان لم يكن قد بلغ اخطاراً كتابياً كهذا.

الإحالة

المادة 31 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية