التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
بدء العمل بالنظام المادة 32- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اخذ الموافقة عليه من المراجع المختصة. الذيل نموذج طلب لتوريد المياه من قبل مجلس محلي قلقيلية (المادة 8 من نظام مشروع المياه قلقيلية لسنة 1950) انا................................................................................................................................................................................ اطلب تزويدي بالمياه:- أ- من اجل استعمالها في الشؤون المنزلية في العقار الكائن.............................................................................................. ..................................................................................................................................................(1) الذي يسكن فيه. .........................................................................................................................................................................(2). ب- من اجل سقي البستان مساحته................................................. متر مربع. ج- من اجل كراج خصوصي. د- من اجل سقي الحيوانات التالية................................................................................................................................... هـ- من اجل العقارات التجارية التالية............................................................................................................................ و- من اجل البناء. التاريخ.............................................. التوقيع 1- يجب ان تذكر اوصاف العقار بالتفصيل واذا لم يكن مقدم الطلب هو صاحب العقار يدرج اسم صاحب العقار 2- ينبغي ان تذكر التفاصيل الوافية عن عدد واسماء العائلات التي تسكن فيه العقار

الإحالة

المادة 32 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية