صلاحية الدخول الى العقار
المادة 4-
يجوز لاي موظف من موظفي المجلس مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب او وصلة او جهاز آخر
من اجهزة المياه او لاصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وبعد اعطاء اشعار معقول
بذلك ، وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.