تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
-
تعني عبارة ( منطقة المجلس ) منطقة مجلس قلقيلية المحلي و ( هيئة المجلس ) هيئة مجلس قلقيلية المحلي و (المجلس المحلي
) مجلس قلقيلية المحلي و ( رئيس المجلس ) رئيس مجلس قلقيلية المحلي.
وتنصرف لفظة ( الوصلة ) الى الانبوب الممتد من انابيب المياه الرئيسية العائدة لهيئة المجلس حتى دورة المياه ، وتشمل
العداد وجميع المحابس والصمامات والصناديق السطحية وعبوة عداد المياه المستعملة او التي يراد استعمالها في توريد المياه
من قبل هيئة المجلس او فيما يتعلق بذلك.
وتفيد عبارة ( رسم الوصل ) الذي تقرره اللجنة بموافقة متصرف اللواء ، من اجل تركيب الوصلة.
ويراد بلفظة ( التأمين ) المبلغ الذي يقرره المجلس بموافقة متصرف اللواء ويدفعه المشترك مقدما ، لضمان دفع رسم المياه
و/او اجرة العداد.
وتعني عبارة ( اناء المخصص لشؤون المنزلية ) اناء الذي يستهلكه الانسان ، او يستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف
، ولكنها لا تشمل المياه التي تستعمل للابقار او الخيول او غسل المركبات او المحركات او الآلات البخارية او السكك
الحديدية ، او لتدفئة الابنية العمومية او عبوتها ، او لتشغيل الماكينات والالات او لاية حرفة او صناعة او متجر مهما
كان نوعه ، او لسقي الحدائق بواسطة الحنفيات او الخراطيم او الانابيب او ما شابه ذلك من الاجهزة او للنوافير او الحمامات
العمومية او اماكن الغسيل او لاي غرض من اغراض الزينة مهما كانت.
وتنصرف لفظة ( العداد ) الى الجهاز الذي يركب في العقار لقياس وضبط كمية المياه التي تسحب من انشاءآت مشروع المياه
الى ذلك العقار.
وتفيد عبارة ( اجرة العداد ) الاجرة التي يقررها المجلس، بموافقة متصرف اللواء لاستعمال العداد الذي يخص المجلس.
وتنصرف لفظة ( المالك ) فيما يتعلق بأي عقار ، ان الشخص الذي يتقاضى بدل اجر او ريع ذلك العقار سواء كان ذلك لحسابه
الخاص ام بصفته وكيلا عن شخص آخر ، او قيما او وصيا عليه ، او الى الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الريع المذكور
فيما لو اجر العقار ، سواء اكان ذلك الشخص متصرفا بالعقار او مالكه المعروف ام لم يكن ، وسواء اكان العقار مسجلا باسمه
ام لم يكن ، وتشمل ايضا الشريك ومتولي الوقف.
وتعني لفظة ( العقار ) الابنية والاراضي مهما كان صنفها ، مسورة كانت ام غير مسورة ، مبنيا عليه او خالياً ، عمومية
ام خصوصية ، وسواء اكانت محتفظاً بها ام تدار بموجب سلطة قانونية ام لم تكن.
وتعني عبارة ( الحنفية العمومية ) حنفية او حنفية قائمة على انبوب وصمام او صنبور او جهاز مما تنشؤه او تركبه هيئة
المجلس ويستعمل او ينوي استعماله لتوريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك ويكون ملك المجلس.
وتنصرف عبارة ( دورة المياه ) الى جميع ما يخص مالك العقار من انابيب وصمامات وآبار ( صهاريج ) وحنفيات ووصلات وغير
ذلك من الادوات ابتداء من العداد ( ان كان ثمة عداد ) وان لم يكن هناك عداد ، فابتداء من نهاية وصلة المجلس الكائنة
ضمن حدود العقار المسحوبة اليه المياه او الذي يراد سحب المياه اليه من انشاآت مشروع المياه.
وتفيد عبارة ( المشترك ) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ المياه وفقاً لاحكام هذا النظام.
وتعني عبارة ( رسم المياه ) الرسم الذي يقرره المجلس بموافقة متصرف اللواء ، ويستوفى من المشترك مقابل المياه التي
تورد اليه.
وتنصرف عبارة ( انشاآت مشروع المياه ) جميع الخزانات ، والاحواض ، والاقنية ، والآبار والصهاريج والانفاق والمصافي
، والانابيب الرئيسية ، والانابيب الفرعية ، والحنفيات ، والصمامات ، والمضخات ، والمحركات ، والاجهزة ، وسائر الانشاآت
والادوات الاخرى المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيمها والتي استعملت او انشأها
المجلس او انشأت بالنيابة عنه وهي ملك له او التي يستعملها او ينشئها فيما بعد من اجل الغايات الآنفة الذكر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.