حظزر نقل المياه
المادة 27-
1- لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك مدت فيه المياه ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاستعمالها
لاية غاية من الغايات مهما كانت الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من المجلس.
2- لا يجوز لاي مشترك ان يستعمل المياه لاسقاء المزروعات على اختلاف انواعها من خضار او اشجار او مشاتل الا بعد الحصول
على ترخيص خطي من رئيس المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.