التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
حظزر نقل المياه المادة 27- 1- لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك مدت فيه المياه ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاستعمالها لاية غاية من الغايات مهما كانت الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من المجلس. 2- لا يجوز لاي مشترك ان يستعمل المياه لاسقاء المزروعات على اختلاف انواعها من خضار او اشجار او مشاتل الا بعد الحصول على ترخيص خطي من رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 27 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية