قطع المياه
المادة 7-
يحق للمجلس ، في اية حالة طارئة ، ان يقطع المياه الموردة من قبله بواسطة اي جهاز من اجهزة المياه او اية حنفية عمومية،
او ان يمتنع عن توريد المياه او ان يوقفها او يغير مجراها ، كلياً او جزئياً كلما رأى المجلس ذلك ضرورياً او ملائماً
دون ان يجحف ذلك في المبالغ المستحقة له او التي تستحق له بمقتضى هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.