التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 6 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1038، ص 577
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1038ص 5771 تشرين الأول 1950

تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية المستوردة الى المملكة الاردنية الهاشمية او الصادرة منها أ - مقدار الرسم النــــــــوع الصادر الوارد فلس فلس 200 300 عن كل رأس من الخيل 250 150 عن كل رأس من البغال 100 100 عن كل رأس من الحمير 500 200 عن كل رأس من البقر والجاموس 100 100 عن كل رأس من الكلاب والقطط 300 200 عن كل رأس من الخنازير 50 50 عن كل رأس من الابل 150 10 عن كل رأس من الضأن والماعز 5 20 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة او المملحة او الطرية 10 25 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة 5 5 عن كل كيلو جرام من لحم الحيوانات الطري اذا زاد الوزن عن 5 ك. ج 10 10 عن كل كيلو جرام من اللحم المقدد او المصارين المحشوة 30 20 عن كل كيلو جرام من المكبوس او المعلب بجميع أنواعه وخلائطه وغير ذلك من المستحضرات اللحمية 5 25 عن كل كيلو جرام من السردين او اي نوع من مستحضرات السمك المعلبة 5 5 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج 5 10 عن كل كيلو جرام من السمك الفسيخ والمقدد والمجفف من البكلاء وما يشبه بكل انواعه 10 15 عن كل كيلو جرام من السمك المكبوس بجميع انواعه 3 5 عن كل كيلو جرام من المحار والصدف او القرون والعظام والاظافر الحيوانية 20 25 عن كل كيلو جرام من الصوف والشعر او الوبر والريش 3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب 10 10 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني 50 25 عن كل كيلو جرام من السمن والزبدة 25 50 عن كل كيلو جرام من الجبن الاجنبي المعلب او المصدر في اكياس او صفائح او براميل 5 10 عن كل كيلو جرام من الجبن البلدي الطازج 5 5 عن كل طير من الدجاج او الحمام سواء كان مذبوحا او غير مذبوح 10 10 عن كل طير من الاوز او البط او الحبش 25 25 عن كل طير من طيور الزينة 1 عن كل 100 بيضة

الإحالة

المادة 1 من رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية