الجريدة الرسميةالعدد 1038ص 5771 تشرين الأول 1950
تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية المستوردة الى المملكة الاردنية الهاشمية او
الصادرة منها
أ - مقدار الرسم النــــــــوع
الصادر الوارد
فلس فلس
200 300 عن كل رأس من الخيل
250 150 عن كل رأس من البغال
100 100 عن كل رأس من الحمير
500 200 عن كل رأس من البقر والجاموس
100 100 عن كل رأس من الكلاب والقطط
300 200 عن كل رأس من الخنازير
50 50 عن كل رأس من الابل
150 10 عن كل رأس من الضأن والماعز
5 20 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة او المملحة او الطرية
10 25 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة
5 5 عن كل كيلو جرام من لحم الحيوانات الطري اذا زاد الوزن عن 5 ك. ج
10 10 عن كل كيلو جرام من اللحم المقدد او المصارين المحشوة
30 20 عن كل كيلو جرام من المكبوس او المعلب بجميع أنواعه وخلائطه وغير ذلك من المستحضرات
اللحمية
5 25 عن كل كيلو جرام من السردين او اي نوع من مستحضرات السمك المعلبة
5 5 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج
5 10 عن كل كيلو جرام من السمك الفسيخ والمقدد والمجفف من البكلاء وما يشبه بكل انواعه
10 15 عن كل كيلو جرام من السمك المكبوس بجميع انواعه
3 5 عن كل كيلو جرام من المحار والصدف او القرون والعظام والاظافر الحيوانية
20 25 عن كل كيلو جرام من الصوف والشعر او الوبر والريش
3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب
10 10 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني
50 25 عن كل كيلو جرام من السمن والزبدة
25 50 عن كل كيلو جرام من الجبن الاجنبي المعلب او المصدر في اكياس او صفائح او براميل
5 10 عن كل كيلو جرام من الجبن البلدي الطازج
5 5 عن كل طير من الدجاج او الحمام سواء كان مذبوحا او غير مذبوح
10 10 عن كل طير من الاوز او البط او الحبش
25 25 عن كل طير من طيور الزينة
1 عن كل 100 بيضة