التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 951 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1681
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1280ص 168116 حزيران 1956

المادة 2- تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250 فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والملاعب المذكورة في تمام الساعة 12 ليلا.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 951 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية