التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 831 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1528
نُشر
1 أيار 1956
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 831 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1528)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يطلق على هذا النظام نظام القبان لسنة 1956 ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.

المادة 2

كل ما يباع بالجملة بالاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية ، يوزن بقبان بلدية الزرقاء ويستوفى من البائع رسم قدره (3) في المئة من بدل البيع. أ- الحبوب والقطاني - حب ومجروش القمح، الشعير، الذرة بانواعها ، الكرسنة ، السمسم …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص كان ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة بالجدول الملحق بهذا النظام الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء.

المادة 4

كل من يخالف هذا النظام يستوفى منه الرسم مضاعفاً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات لسنة1955.

المادة 5

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية