نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 831 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1528
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 831 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1528)
المواد 5
المادة 1
يطلق على هذا النظام نظام القبان لسنة 1956 ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.
المادة 2
كل ما يباع بالجملة بالاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية ، يوزن بقبان بلدية الزرقاء ويستوفى من البائع رسم قدره (3) في المئة من بدل البيع. أ- الحبوب والقطاني - حب ومجروش القمح، الشعير، الذرة بانواعها ، الكرسنة ، السمسم …
المادة 3
لا يجوز لأي شخص كان ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة بالجدول الملحق بهذا النظام الا في السوق المخصصة لهذه الغاية
من قبل مجلس بلدية الزرقاء.
المادة 4
كل من يخالف هذا النظام يستوفى منه الرسم مضاعفاً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات لسنة1955.
المادة 5
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.