التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان لسنة 1956 نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 958 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1446
نُشر
1 نيسان 1956
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان لسنة 1956 نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 958 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1446)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في مدينة عمان ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار والفواكه بالجملة الا في السوق المعينة لهذه الغاية من قبل مجلس امانة العاصمة.

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس امانة العاصمة من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسم قدره اربعة في المائة من بدل المبيع شريطة لا يستوفى هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة.

المادة 4

المادة 4- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات لسنة 1955.

المادة 5

المادة 5- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان لسنة 1956 نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية