التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوحات والاعلانات في منطقة بلدية الشونة الشمالية/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 925 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1639
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوحات والاعلانات في منطقة بلدية الشونة الشمالية/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 925 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1956.

المادة 2

المادة 2 - ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام: أ. تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص أو نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر. ب. وتشمل …

المادة 3

المادة 3 - تستوفي الرسوم التالية سنوياً عن اللوحات والاعلانات. فلس دينار 2 درجة اولى 1 درجة ثانية 500 درجة ثالثة 250 درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او الصناعي).

المادة 4

المادة 4 - يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوحات والاعلانات في منطقة بلدية الشونة الشمالية/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية