التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة بلدية الشونة الشمالية/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 925 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16392 حزيران 1956

المادة 2 - ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام: أ. تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص أو نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر. ب. وتشمل لفظة (اعلانات) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة بلدية الشونة الشمالية/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 925 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية