تستوفي لجنة البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ، اما مباشره او بواسطة معتمدها ، عن الخضار
والفواكه (الجافة والطازجة) والاغلال التي تجلب الى سوق الخضار والفواكه والاغلال البلدي ، او التي تباع بالجملة في
اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية القدس.
سيارة سحارة او كيس سل
كبيرة صغيرة كبير صغير فلس
فلس دينار فلس فلس فلس
الفواكه
موز 500 1 750
بطيخ 800 0 400
شمام 800 0 400
حمضيات 000 1 500
الاثمار والفواكه 30 20 20
محصول البلاد
الاثمار والفواكه 40 20
قصب السكر الربطة 5 فلسات
الخضار
قرنبيط 600 0 300
ملفوف 600 0 400
قرع اصفر 300 0 150
الخضار محصول البلاد 30 20 20
الخضار المستوردة 40 20
فجل خس بقدونس ، بصل اخضر ، رشاد ، سلق ، فلفل اخضر 10
السمك الطازج دينار واحد عن كل طن
الحبوب ( القمح ، والشعير ، والكرسنه ، والذرة ) 20 فلس عن كل كيس
الفحم 20 فلس عن كل شوال
الحطب 100 فلس للطن الواحد
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 864)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.