التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستوفي لجنة البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ، اما مباشره او بواسطة معتمدها ، عن الخضار والفواكه (الجافة والطازجة) والاغلال التي تجلب الى سوق الخضار والفواكه والاغلال البلدي ، او التي تباع بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية القدس. سيارة سحارة او كيس سل كبيرة صغيرة كبير صغير فلس فلس دينار فلس فلس فلس الفواكه موز 500 1 750 بطيخ 800 0 400 شمام 800 0 400 حمضيات 000 1 500 الاثمار والفواكه 30 20 20 محصول البلاد الاثمار والفواكه 40 20 قصب السكر الربطة 5 فلسات الخضار قرنبيط 600 0 300 ملفوف 600 0 400 قرع اصفر 300 0 150 الخضار محصول البلاد 30 20 20 الخضار المستوردة 40 20 فجل خس بقدونس ، بصل اخضر ، رشاد ، سلق ، فلفل اخضر 10 السمك الطازج دينار واحد عن كل طن الحبوب ( القمح ، والشعير ، والكرسنه ، والذرة ) 20 فلس عن كل كيس الفحم 20 فلس عن كل شوال الحطب 100 فلس للطن الواحد

الإحالة

المادة 4 من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية